الشيخ سيد سابق

561

فقه السنة

الدية ، وفي إحداهما نصفها ، ومثل ذلك في الأليتين ، وشفري المرأة وثدييها وثندوني الرجل ففيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصفها . وفي الأسنان كمال الدية ، وفي كل سن خمس من الإبل ، والأسنان سواء من غير ضرس وثنية . وإذا أصيبت السن ففيها ديتها ، وكذلك إن طرحت بعد أن تسود . دية منافع الأعضاء وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله ، لان العقل هو الذي يميز الانسان عن الحيوان ، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه : ك‍ " سمعه ، أو بصره ، أوشمه ، أو ذوقه ، أو كلامه بجميع حروفه " لان في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة ، بها جماله وكمال حياته ، وقد قضى عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا ، فذهب سمعه ، وبصره ، ونكاحه ، وعقله ، بأربع ديات والرجل حي . وإذا ذهب بصر إحدى العينين ، أو سمع إحدى الاذنين ، ففيه نصف الدية ، سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة . وفي حلمتي ثديي المرأة ديتها ، وفي إحداهما نصفها . وفي شفريها ديتها ، وفي أحدهما نصفها . وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة ، يجب فيها كمال الدية ، قضى بذلك عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر . ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، لان ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله ، إذ أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين . وفي كل واحد من الشعور الأربعة كمال الدية . وهي : 1 - شعر الرأس . 2 - شعر اللحية . 3 - شعر الحاجبين . 4 - أهداب العينين وفي الحاجب نصف الدية . وفي الهدب ربعها . وفي الشارب يترك فيه الامر لتقدير القاضي .